فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 78

الثالث: أن تكون شرطًا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضًا عند دفعها للفقير.

الرابع: أن لا تشترط النية أصلًا وذلك في ثلاث صور.

الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزئ ظاهرًا وباطنًا.

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرًا، فتجزئ ظاهرًا لا باطنًا.

الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهرًا لا باطنًا )) [1] .

2 -المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ) [2] . وفي رواية: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ) [3] [4] .

المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح، فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام، والحرية، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ

(1) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 53 - 54.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.

(3) مسلم، برقم 1718.

(4) المغني لابن قدامة، 4/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت