فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 78

سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم [1] من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض [2] أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى [3] ، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل [4] فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة [5] ، فإذا بلغت- يعني ستًّا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

ثانيًا: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ثالثًا: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة،

(1) قوله: (( من الغنم ) )قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 3/ 319: (( كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (( من ) )وصوَّبَها بعضهم، وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله: (( في كل أربع وعشرين ) )وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم )) .

(2) بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر، 3/ 319.

(3) بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. فتح الباري، لابن حجر، 3/ 319.

(4) حقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري، 3/ 319.

(5) جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فتح الباري، 3/ 319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت