فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 78

لطائفة أو جهة مخصوصة [1] .

وقيل: حق يجب في أموال مخصوصة، على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب [2] .

وقيل: تمليك جزء من مال معين شرعًا من يستحقه من مسلم بشرط قطع المنفعة عن ذلك المال من كل وجه لله تعالى [3] .

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: (( الزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكى الزرع إذا نما، وترد أيضًا بمعنى التطهير، وترد شرعًا باعتبارين معًا، أما بالأول؛ فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء: كالتجارة، والزراعة، وأما الثاني؛ فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل، وطهرة من الذنوب ) ) [4] .

وقيل: الزكاة شرعًا: حق واجب، في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص [5] .

والتعريف الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها: أن يقال: الزكاة شرعًا: (( التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعًا، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، لطائفة مخصوصة، بشروط مخصوصة ) ). والله أعلم.

(1) مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين، 18/ 11.

(2) الموسوعة الفقهية، مادة زكاة، 23/ 226.

(3) الزكاة وأحكامها، لوهبي سليمان غاوجي، ص 22.

(4) نيل الأوطار، 3/ 5.

(5) الإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن قاسم، 2/ 126، وإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، 1/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت