فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 78

كالتمر، والزبيب، وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار مما يُكال ويُدّخر، ويكون الوجوب في ذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصابًا، وقدره بعد تصفية الحب، وجفاف الثمر خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، وخمسة أوسق تساوي ثلاثمائة صاع، بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.

الشرط الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، وصلاح الثمر: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك، فزكاته عليه لا على المشتري.

والواجب في ذلك على نوعين:

النوع الأول: إذا كانت النخل والزرع تسقى بلا كلفة: كالأمطار، والأنهار، والعيون الجارية، ونحو ذلك، ففيها العشر كاملًا.

النوع الثاني: أما إذا كانت تسقى بمؤنة وكلفة: كالسواني، والمكائن الرافعة للماء، والنضح، ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والأوراق النقدية: كالريالات والدراهم، والدولارات، والليرات، وغير ذلك من الأوراق النقدية، كلّ هذه العملات في حكم الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويلحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت