73.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ، وَهُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَصِحْ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَلا مِنْ غَيْرِهَا، وَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَوَرِّثْهُ [1] .
74.عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) : فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَمَعَهَا أَخُوهَا وَزَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْهَا [2] .
75.عَنْ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: لا جُمُعَةَ إِلا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ [3] .
76.عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَلا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا [4] .
77.عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ: لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ [5] .
78.عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَلا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ [6] .
79.قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) : انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَخَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ [7] .
80.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي الظُّهْرِ وَلا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ [8] .
81.عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لا؟ فَقَالَ: لا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعًا وَ سَبْعًا وَ خَمْسًا وَ سِتًّا وَ أَرْبَعًا [9] .
82.عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ
(1) التهذيب: 3/ 199؛ الإستبصار: 1/ 480؛ الوسائل: 3/ 96.
(2) التهذيب: 3/ 205؛ الإستبصار: 1/ 486؛ الوسائل: 3/ 116.
(3) التهذيب: 3/ 239؛ الوسائل: 7/ 307.
(4) التهذيب: 3/ 278؛ الوسائل: 8/ 369.
(5) الكافي: 3/ 332؛ التهذيب: 2/ 305؛ الإستبصار: 1/ 335.
(6) التهذيب: 3/ 248؛ الإستبصار: 1/ 420؛ الوسائل: 7/ 307.
(7) التهذيب: 3/ 292؛ الإستبصار: 1/ 453؛ الوسائل: 7/ 494.
(8) التهذيب: 3/ 15؛ الإستبصار: 1/ 416.
(9) التهذيب: 3/ 316؛ الوسائل: 3/ 85؛ بحار الأنوار: 31/ 38.