خَمْسًا وثَلاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّين، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِنَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ ءٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الئِمَةِ الرَّاعِيَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ [1] .
83.عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَنَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَى وَلِيدًا بِالْأَعْوَصِ؟ فَقَالَ: تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ [2] .
84.عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى أَصْبَحَ، أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا يَضُرُّهُ هَذَا وَلا يُفْطِرُ ولا يُبَالِي، فَإِنَّ أَبِي (ع) قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ [3] .
85.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ [4] .
86.عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا (ع) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ؟ قَالا: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ، وَمَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ [5] .
(1) الكافي: 3/ 531؛ التهذيب: 4/ 22؛ الوسائل: 9/ 114.
(2) التهذيب: 3/ 219؛ الإستبصار: 1/ 235؛ الوسائل: 8/ 383.
(3) التهذيب: 4/ 213؛ الإستبصار: 2/ 88؛ الوسائل: 10/ 59.
(4) التهذيب: 4/ 213؛ الإستبصار: 2/ 88؛ الوسائل: 10/ 64.
(5) التهذيب: 4/ 82؛ الإستبصار: 2/ 43؛ الوسائل: 9/ 338.