93.عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) ؟ قَالَ: الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلا تُسَمِّ شَيْئًا [1] .
94.عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَالتَّمَامِ؟ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَيَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَيَخْرُجُونَ وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاةِ، فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ [2] .
95.عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارِهِ فِي ثِيَابِهِ، وَإِنْ بَقِيَ أَيَّامًا حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ [3] .
96.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) : فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلاقِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلا فَلا تَجُوزُ [4] .
97.عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: لا [5] .
98.عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ؟ قَالَ: لا هَذَا لا يَسْتَقِيمُ [6] .
99.عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ [7] .
100.عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) : فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ و النَّصْرَانِيَّةِ؟
(1) الكافي: 4/ 333؛ التهذيب: 5/ 87؛ الإستبصار: 2/ 172؛ الوسائل: 12/ 344.
(2) التهذيب: 5/ 428؛ الإستبصار: 2/ 332؛ الوسائل: 8/ 534؛ بحار الأنوار: 86/ 84.
(3) التهذيب: 6/ 118؛ الإستبصار: 1/ 215؛ الوسائل: 2/ 508.
(4) التهذيب: 6/ 249؛ الإستبصار: 3/ 16؛ الوسائل: 27/ 348.
(5) الفقيه: 3/ 70؛ التهذيب: 6/ 254؛ الإستبصار: 3/ 18؛ الوسائل: 27/ 387.
(6) التهذيب: 6/ 280؛ الإستبصار: 3/ 25؛ الوسائل: 27/ 362؛ عوالي اللآلي: 3/ 539.
(7) التهذيب: 7/ 251؛ الوسائل: 21/ 12.