فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ: إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً [1] .
101.عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ (ع) : قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ [2] .
102.عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ [3] .
103.عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لا يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَلَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لا يَكُونُ ذَا [4] .
104.عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ [5] .
105.عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: هَاشِمٌ لا تَفْرِي وَلا تُفْرِثُ وَابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: لا تُفْرِثُ أَيْ لا تَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ [6] .
106.وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) : عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ [7] .
107.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاقٍ؟ فَقَالَ: تَبِينُ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا
(1) الكافي: 5/ 356؛ الفقيه: 3/ 407؛ التهذيب: 7/ 298؛ الوسائل: 20/ 536.
(2) التهذيب: 7/ 316؛ الإستبصار: 3/ 196؛ الوسائل: 20/ 337.
(3) الفقيه: 3/ 476؛ التهذيب: 7/ 318؛ الإستبصار: 3/ 198؛ عوالي اللآلي: 3/ 325.
(4) التهذيب: 7/ 385؛ الإستبصار: 3/ 234؛ الوسائل: 20/ 272.
(5) الكافي: 5/ 540؛ التهذيب: 7/ 416؛ الوسائل: 20/ 142؛ عوالي اللآلي: 2/ 134.
(6) التهذيب: 7/ 416؛ الإستبصار: 3/ 244؛ الوسائل: 20/ 142.
(7) التهذيب: 8/ 17؛ الوسائل: 22/ 320؛ مسائل علي بن جعفر: ص 281.