وَتَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلاقٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ، فَقُلْتُ: تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ [1] .
108.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (ع) : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ [2] .
109.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلاقِهَا، قَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ - يَعْنِي عَلِيًّا (ع) - فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ (ع) : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، قَال: َ غَسَلْتِ فَرْجَكِ فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ، قَالَ: فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَرْجِعُ، فَتَقُولُ: يَلْعَبُ، قَالَ: فَقَالَ: لَهَا انْطَلِقِي إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ (ع) : غَسَلْتِ فَرْجَكِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ [3] .
110.عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَهِيَ ثَلاثُ حِيَضٍ [4] .
111.عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ؟ فَقَالَ: كُلْهُ، فَقُلْتُ: أَكَلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ [5] .
112.عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَالرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: كُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضًا شَيْئًا، قَالَ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا [6] .
113.عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ عَلِيًّا (ع) : سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ (ع) : ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضًا [7] .
(1) التهذيب: 8/ 73؛ الإستبصار: 3/ 300؛ الوسائل: 22/ 148؛ عوالي اللآلي: 3/ 393.
(2) التهذيب: 8/ 125؛ الإستبصار: 3/ 329؛ الوسائل: 22/ 207.
(3) التهذيب: 8/ 125؛ الإستبصار: 3/ 329؛ الوسائل: 22/ 208.
(4) التهذيب: 8/ 67؛ الإستبصار: 3/ 330؛ الوسائل: 22/ 187.
(5) التهذيب: 9/ 27؛ الإستبصار: 4/ 69؛ الوسائل: 23/ 338.
(6) التهذيب: 9/ 32؛ الإستبصار: 4/ 72؛ الوسائل: 23/ 354.
(7) التهذيب: 9/ 76؛ الإستبصار: 4/ 89؛ بحار الأنوار: 24/ 183؛ قرب الإسناد: ص 63.