قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار".
ـــــــــــــــــــــــــ
قال المستدرك:
"الحديث ضعيف، وهو مرسل، أو موقوف، وأعله الدارقطني، وأشار إلى إعلاله أبو داود".
* قلت:
الحديث رواه أحمد (6/ 96، 150) وأبو داود (641) ، والترمذي (377) وقال: حديث حسن. والحاكم في"مستدركه" (1/ 251) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
من طرق عن قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة - رضي الله عنه -.
قال الحاكم:"وأظن أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه على قتادة".
ثم روى بإسناده عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"
ورواه ابن خزيمة في"صحيحه" (1/ 380) أيضًا بلفظ:"لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار"، ورواه ابن حبان في"صحيحه" (4/ 612) .