حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها".
ـــــــــــــــــــــــــ
قال المستدرك:
قال البخاري:"ليس في زكاة العسل حديث يصح ...".
ثم قال:"ثم أخيرًا أقول: قارن بين معالجة الحافظ الدارقطني لطرق هذا الحديث، وبين عمل الشيخ الألباني رحمه الله؛ ليتبين لك الفرق بين طريقة كل منهما في تعليل الأحاديث".
* قلت:
قد وافق الشيخ من هو خير منك ومن الدارقطني، قال عبد الله في المسائل:"سألتُ أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟"
قال: في العسل العشر.
حدثني أبي قال: نا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت:"يا رسول الله؛ إني لي غلاًّ، قال:"أَدِّ العشر". فقلت: يا رسول الله؛ احمها لي. قال: فحماها لي" [1] .
(1) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 165) .