حديث ابن عمر -رضي الله عنه-:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
ـــــــــــــــــــــــــ
قال المستدرك:
"لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع ....".
* قلت:
قال الحافظ في"الفتح" (3/ 311) :"فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".
وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.