ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بيّنَّا من انقطاعه الخافي على أبي محمد [1] .
فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في"علله": إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حمزة السكري.
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا منها، فاعلم ذلك" [2] ."
وأما قول المستدِرِكِ:"ثم في متنها نكارة، حيث تفيد أنه في آخر الزمان يكون سفلة الناس مؤذنوهم، وهو حكم عام للمؤذنين ولا يخفى ما فيه".
* قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس، كما في معاجم اللغة.
(1) أي: ابن حزم.
(2) انظر:"بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 604) .