فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 376

جمع من الصحابة تغطية وجوههم، وهم محرمون، منهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنهم.

والصحيح: أن لا تلازم بين الإذن للحي بتغطية وجهه، وهذا الحديث.

ولما سئل الإمام أحمد عن تغطية وجه المحرم الميت قال:"قُلْتُ: المحرم إذا مات يغطَّى وجهُه، قَالَ: لا يغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب. قَالَ إسحاق: كما قالَ" [1] .

ولما سئل عن تغطية الحي وجهه قال:"قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟ قَالَ: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي الله عنه-: لا أعيبُه، يُرْوَى عن عثمان رحمة الله تعالى عليه، وزيدٍ ومروان، ولمْ يرَ بِهِ بأسًا، قَالَ إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ، إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى به وجهَهُ كان أفضل" [2] .

وهذا منهما -رحمهما الله- تصحيح للزيادة.

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (1/ 545) .

(2) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: (1/ 543) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت