لا يرى القىء دليلاً على الشرب فيرى أن هذا من عمر وعثمان اجتهاد وليس فيه إجماع [1] .
593-هل يقضى القاضى بعلمه؟: وليس للقاضى أن يقضى بعلمه في الشرب والسكر ولو عاين الحادث بنفسه أو أقر له به الجانى ما دام ذلك في غير مجلس القضاء.
594-امتناع التنفيذ: يمتنع التنفيذ كلما سقطت العقوبة, وهى تسقط بما يأتى:
1-الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.
2-رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.
3-بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.
(1) نهاية المحتاج ج8 ص14.