فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 1507

لا يرى القىء دليلاً على الشرب فيرى أن هذا من عمر وعثمان اجتهاد وليس فيه إجماع [1] .

593-هل يقضى القاضى بعلمه؟: وليس للقاضى أن يقضى بعلمه في الشرب والسكر ولو عاين الحادث بنفسه أو أقر له به الجانى ما دام ذلك في غير مجلس القضاء.

594-امتناع التنفيذ: يمتنع التنفيذ كلما سقطت العقوبة, وهى تسقط بما يأتى:

1-الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن دليل إلا هو.

2-رجوع الشهود عن شهادتهم إذا لم يكن دليل إلا الشهادة.

3-بطلان أهلية الشهود للشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ, وهو شرط أبى حنيفة خاصة.

(1) نهاية المحتاج ج8 ص14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت