فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1507

إتيان الفعل أم لا؟ وهل يعاقب على تركه أو يأثم لتركه أم لا؟ فإن كان يتحتم عليه إتيان الفعل فهو واجب، وكذلك إن كان يأثم بتركه أو يعاقب على تركه، أما إذا كان له أن يأتي الفعل أو يتركه دون أن يأثم أو يعاقب فالفعل حق بالنسبة له.

وإذا حللنا الحق وجدنا أنه سلطة ذات حدود معينة تمنح لصاحب الحق على محل الحق، فحق التأديب يعطي المؤدب سلطة على محل التأديب وهو الزوجة مثلًا، أو الابن أو التلميذ، وإذا حللن الواجب وجدنا أنه يعطي أيضًا للمكلف به نفس السلطة على محل الواجب، ويجعل مباشرة الواجب حقًا له على المحل، فواجب التأديب عند من يقولون بأنه واجب يعطي للمكلف بالواجب نفس سلطة صاحب الحق على التلميذ والابن، فالمكلف بالواجب هو في الواقع صاحب حق على محل الواجب ولكن ليس له أن يترك استعمال حقه، وهذا هو الفرق الوحيد بين صاحب الحق والمكلف بالواجب.

والكلام على استعمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضي الكلام على:

(1) الدفاع الشرعي. ... ... (2) التأديب. ... ... (3) التطبيب.

(4) ألعاب الفروسية. (5) إهدار الأشخاص. (6) حقوق الحكام وواجباتهم.

وسنخصص لكل من هذه المواضيع مبحثًا خاصًا.

الفرع الأول

الدفاع الشرعي

331 -الدفاع الشرعي في الشريعة على نوعين:

أ - دفاع شرعي خاص، ويسمى اصطلاحًا دفع الصائل.

ب - دفاع شرعي عام، ويسمى اصطلاحًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وسنخصص لكل من هذين النوعين مطلبًا خاصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت