فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1507

أن لا حد عليها ولو باشرت الفعل ولا حد على من معها سواء اشتركوا معها أو لم يشتركوا, ولكن أبا يوسف يرى أن المرأة إذا باشرت الفعل وحدها حُدَّ من معها من الرجال, والرأى الراجح في مذهب أبى حنيفة أن الرجال والنساء سواء في الحد [1] .

ويرى مالك وأحمد أن المرأة يلزمها حكم المحاربة كالرجل, فإذا باشرت الفعل ثبت حكم المحاربة في حق من معها لأنهم رِدْء لها وأعوان, وإن فعل ذلك غيرها ثبت ذلك في حقها لأنها ردء وعون له [2] .

أما الشافعى فلا يرى المسئولية التضامنية في الحرابة وإن كان يعتبر الردء

(1) بدائع الصنائع ج7 ص91.

(2) المغنى ج10 ص319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت