فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 741

ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم"صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم". رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل.

وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه- بعد أن قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"- قال:"فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إلخ".

ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله..

ما يؤخذ من الحديث:

1-جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليس من المخالفة المنهي عنها.

2-جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.

3-جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لاسيما إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون قارئًا فيؤم غير قارىء، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردًا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت