فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 741

3-وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر وعشرًا وعموم الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة.

4-قوله:"تؤمن بالله واليوم الأخر"سيق للزجر والتهديد.

5-الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر. عشر، أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين، وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة، لا ريبة فيها.

6-والإحداد: هو اجتنابها كل ما يدعو إلي جماعها ويرغب في النظر إليها، من الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله.

بَابُ مَا تجتنبه الحَاد[1]

الحديث الأول

عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ:"لا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فوْق ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْج، أرْبعَةَ أشهر وعشرًا، وَلا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلا ثَوْبَ عَصب، وَلا تَكْتَحِلُ: ولا تَمسُّ طِيبًا وَلا شَيْئًا إِلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أو أظْفَار".

العصب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.

والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخَر به النُّفَسَاء.

والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.

الغريب:

عصب: بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتين، ثم باء موحدة، هو ثوب من بُرُود اليمن، يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا، فيخرج مُوَشَّي مختلف الألوان.

نُبْذَة: بضم النون وسكون الباء، بعدها ذال معجمة. أي قطعة. ويطلق على الشيء اليسير.

قُسْط: بضم القاف وسكون السين المهملة

أظفار: بفتح الهمزة. (والقسط) و (الأظفار) نوعان من البخور.

(1) وضعت هذه الترجمة لتحديد المقصود من هذه الأحاديث- اهـ. شارح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت