فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 741

3-أن المراد، بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر.

فإنه صلى الله عليه وسلم، قد يصلى سبعًا، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى خمسًا، لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلى تسعًا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، ويسلم.

4-قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر.

5-وقال بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك.

6-قال المحاملى: صلاته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع:

أ- ركعة واحدة. ب- ثلاث ركعات مفصولة.

جـ- خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.

د- سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.

هـ- تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إِلى التاسعة فيتمها.

وإحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت