فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 741

السراويل، وكل ما غطي به ـ ولو عضوًا- كالقفازين ونحوهما، مخيطًا أو مُحِيطًا، ولا الخفاف ونحوهما، مما يجعل بالرجلين ساترين للكعبين، من قطن أو صوف، أو جلد أو غير ذلك.

فمن لم يجد وقت إحرامه نعلين، فَلْيَلْبَسْ الخفين ولْيَقْطَعْهُما من أسفل الكعبيِن، ليكونا على هيئة النعلين.

ثم زاد صلى الله عليه وسلم فوائد لم تكن في السؤال، وإنما المقام يقتضيها. فَبيَّن ما يحرم على المحرم مطلقًا من ذكر وأنثى، فقال:

ولا يلبس شيئًا من الثياب، أو غيرها مَخِيطًا أو غير مخيط، إذا كان مطيبًا بالزعفران أو الورس، منبهًا بذلك على اجتناب أنواع الطيب.

ثم بيَّن ما يجب على المرأة، من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسترهما، فقال:

"ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين".

ما يؤخذ من الحديث:

1-أن السؤال ينبغي أن يكون متوجهًا إلى المقصود علمه.

2-أنه ينبغي للمسئول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب، ويضرب صفحًا عن السؤال، كقوله تعالى: يَسْألُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قل هِيَ مَوَاقِيْتَ لِلنَّاسِ والْحَجِّ.

3-أن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس، قليلة معدودة.

وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة، التي تعرف بالجد لأنها على أصل الإباحة.

ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال السائل عن ما يلبسه المحرم، إلى بيان ما لا يلبسه.

4-تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل.

وأمَّا المرأة، فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس.

5-منها القميص: وَنَبَّه به على ما في معناه، من كل ما لبس على قدر البدن، مخيطًا أو محِيطًا.

6-ومنها"البرانس"و"العمائم"ونبه بهما على كل ما يُغَطَّى به الرأس أو بعضه، من مَخِيطٍ أو مُحِيطٍ، من معتاد ونادر. فيدخل القلانس، والطواقي ونحوهما.

7-ومنها"الْخُفَّان"وما في معناهما من كل ساتر للكعبين، من مخيط أو محيط، سواء كان من جلد، أو صوف، أو قطن، أو غيرها.

8-إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين، فَليَتَرَخَّصْ بلبس الخفين ولكن لِيَقْطَعْهُمَا من أسفل الكعبين، ليكونا في معنى النعلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت