فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 741

على الأبرياء، دماء وأموالا يبهتونهم فيها.

ولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكامًا لتخف وطأة الشر، ويقل الظلم وا لفساد.

ما يستفاد من الحديث:

1-قال ابن دقيق العيد: (الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي، الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعى.

2-أن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقى: أن البينة على المدَّعى.

3-كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته، فاكتفى منه باليمين.

4-الحكمة في عدم قبول دعوى المدعى إِلا بالبينة والاكتفاء من المدعى عليه باليمين ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادًعَى رجال دماء رجال وأموالهم"."

5-بهذا تعلم أن هذا الحديث قاعدة عظمى من قواعد القضاء، فعليها يدور غالب الأحكام.

6-البينة: اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، من الشهود وقرائن الحال، ووصف المدَعَى في نحو اللقطة.

قال ابن رجب: (كل عين لم يدً عِهَا صاحب اليد، فمن جاء فوصفها بأوصافها الخفية فهي له) . وفي هذه البيِّنات حيازة اليد.

فإن نازعه أحد ما في يده، فهي لصاحب اليد بيمينه، ما لم يأت المدعِى ببينة أقَوى من اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت