كُلَّ الْمَيْلِ: والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد ومفهوم قوله كل الميل جواز الميل اليسير ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية.
سنن الترمذي: عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.
مشكاة المصابيح: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط."
3 -للبكر سبعا وللثيب ثلاثا
صحيح البخارى: عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث ثم قسم. صحيح مسلم: عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
صحيح مسلم: عن أم سلمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. وقال:"إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي". وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها:"ليس بك على أهلك هوان. إن شئت"