فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 226

سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت"قالت: ثلث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث". وقال:"إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي"."

صحيح ابن حبان: عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه و سلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا و قال: (ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك فإن سبعت لك سبعت لنسائي) .

شرح النووي على مسلم: قوله صلى الله عليه و سلم لأم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا (أنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي) وفي رواية وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وفي رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث وفي حديث أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث أما قوله صلى الله عليه و سلم ليس بك على أهلك هوان فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا ثم بين صلى الله عليه و سلم: (حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقي نسائه لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عودة اليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها. وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه وفيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت