الصفحة 10 من 123

الثاني: ما أفتى به الصحابة، فكان رحمه الله، إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوزها إلى غيرها.

الثالث: إذا اختلف الصحابة، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عنها.

الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بـ (الضعيف) عنده الباطل، والمنكر، ولا متهم الرواية بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن.

الخامس: القياس فكان رحمه الله يستعمله للضرورة، وقد سأل الإمام أحمد الشافعي، عن القياس فقال: الإمام (الشافعي) إنما يصار إليه عند الضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت