الصفحة 56 من 123

الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين، لحق بهما، ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن، ويرث كل واحد منه: نصف ميراث أب.

مثاله:

طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال، وتزوج وولد له ابن ثم مات فإن للأبوين السدس أنصافًا والباقي بعد ثمن الزوجة للإبن، ولو مات أحد أبوين ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك، ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثة خمس جدات واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعايا بها .. فقال:

وعن خمس جدات ورثن لميت

على مذهب للحنبليين ينتمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت