الأولى: قال ابن القيم:
الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم، إلا ما أباحه الله ورسوله، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشارع.
(قلت) والأصل في المائعات وما أشبهها الطهارة إلا ما قام دليل بنجاسته.
والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه.
الثانية: إذا اجتمع في حكم علتان - علة أوصاف، وعلة أسماء - رجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق.
مثاله:-
الذهب والفضة - علة الربا فيهما كونهما موزونين لا كونهما ذهبًا وفضة.
الثالثة: إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة، أو علة مسقطة