الصفحة 62 من 123

الفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحًا.

الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا.

الفائدة الثالثة: إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلًا صار صاحب اللبن أبًا له ولم تثبت الحرمة للأمهات.

الفائدة الرابعة: لا يقر الطفل المحضون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقًا سواءً كان أبًا أو أمًا.

الفائدة الخامسة:

حرم من الرضاع ما بالنسب محرم

محرم

واستثنى ستًا واحسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت