الفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحًا.
الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا.
الفائدة الثالثة: إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلًا صار صاحب اللبن أبًا له ولم تثبت الحرمة للأمهات.
الفائدة الرابعة: لا يقر الطفل المحضون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقًا سواءً كان أبًا أو أمًا.
الفائدة الخامسة:
حرم من الرضاع ما بالنسب محرم
محرم
واستثنى ستًا واحسب