الفائدة الأولى: نصاب الذهب عشرون مثقالًا عن اثنتي عشرة جنيهًا سعوديًّا أو إنكليزيًّا، لأن زنة الجنيه الذهب: مثقال وثلثًا مثقال ونصاب الفضة: مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالًا وزنة الريال السعودي الفضة، مثقالان ونصف، فنصابه ستة وخمسون ريال، وزنة الفرنك الفرنسي ستة مثاقيل، فنصابه ثلاثة وعشرون ريال وسدس ريال.
الفائدة الثانية: قال: في الإقناع ومن له دين على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين.
الفائدة الثالثة: في إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان محلقًا أي محيطًا بالعضو أم لا .. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله