-صلى الله عليه وسلم - حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلَّ لإناثها.
وأخرج أبو داود أيضًا والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا في يمينه وذهبا في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت: أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصلاة والسلام من الحبشة وفيها خاتم صغير فيه فصّ فجعل يقلّبه بعود ثم أخذه وألبسه أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال:"تحلّي بهذا يا ابنتي"وهذه الأحاديث ترد على من حرم ذلك والله أعلم.