9 -الاسم:-
اسمه علم الفقه.
10 -الحكم:-
حكم الشارع فيه الوجوب العيني، للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات والمعاملات، والكفائي لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام. والندب فيما عدا ذلك.
الأولى: الفقه لغة الفهم، وشرعًا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. (بالفعل) وهو استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية، وقيل هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظًا عن ظهر قلب.
وقولهم (أو بالقوة) أي استطاعة الإنسان استحضار المسائل الفقهية من مظانها من الكتب بقوة الإبصار.
الثانية: إذا تعارض حديثان، خاص وعام، فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب فيها اتباع النص. وإذا عاد المعنى