الصفحة 17 من 37

المبحث الرابع: أحكام أقوال الصلاة

على المصلي أن يعلم أن أقوال الصلاة منها الركن، ومنها الواجب، ومنها المسنون.

والأركان كما هو معلوم لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، بل تبطل الصلاة بتركها.

والواجبات من ترك منها شيئًا عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا لم تبطل ويُجبره سجود السهو.

والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدًا ولا سهوًا.

أحكام أقوال الصلاة:

نوع الذكر ... حكمه

التكبير ... تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال واجبة.

الاستفتاح ... سنة ويستحب التنويع بين ما ورد من استفتاحات وعدم الجمع بينها ولا يجهر بها وتقال في الركعة الأولى فقط.

الاستعاذة ... سنة في الركعة الأولى قبل القراءة وإن فعلها في بقية الركعات فلا حرج.

التسمية ... سنة [1] .

القراءة ... الفاتحة ركن، القراءة بعد الفاتحة سنة.

(1) على قول من لا يراها من الفاتحة وهو المنصور في المذهب والرواية الأخرى أنها من الفاتحة واختارها ابن بطة وأبو حفص العكبري وانظر «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» (3/ 431 - 433) و «الفروع» لابن مفلح (1/ 413) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت