في 20/ 12/1975 م بأنه أصدر في سنة 1956 م قانونًا يمنع تعدد الزوجات واعتبر التعدد جنحة يعاقب عليها مرتكبها بالسجن سنة وغرامة مالية قدرها «240» دينارًا.
ولقد ثارت خصومة بين رجل وبين صديق له فقال له صديقه: والله لأفضحنك ولأوقعنك في فخ لا مخرج لك منه.
قال: ماذا تصنع؟
قال: أبلغ الجهات المختصة بأنك متزوج من اثنتين.
وفعلا عنده زوجتان كل في بيت خاص يتردد على هذه يومًا وعلى هذه يومًا آخر، فذهب صديقه إلى الشرطة وبلغهم أن فلانًا قد ارتكب جريمة. ألا وهي أنه متزوج من اثنتين!!.
فراقبوه فترةً، وبالفعل وجدوه يتردد على بيتين، فقبضوا عليه متلبسًا بالجرم المشهود، وبدءوا معه محضر التحقيق.
ولكن الرجل كان ذكيًا، وأعد للأمر عدته!
فقال: أنتم تجنيتم عليَّ هذه زوجة فعلا، ولي منها أولاد، ولكن هذه ليست زوجة، وإنما صديقة أقمت معها علاقة صداقة، فاعتذروا منه وأبدوا له شديد الأسف وأخرجوه لأنه أصبح برئيًا من تهمة تعدد الزوجات!!.