الصفحة 7 من 32

وعند قبائل (التودا) إذا تزوجت المرأة رجلًا أصبحت بهذا الزواج زوجة لجميع إخوانه الأصغر سنًا منه، ويصبح هؤلاء الإخوة كذلك لأخوات المرأة الأصغر سنًا منها [1] !!.

وكان التعدد منتشرًا في الجاهلية بين قبائل العرب، وكانوا يتفاخرون بتعدد الزوجات لدلالته على الرجولة.

ومن ذلك أن قيس بن حارث - رضي الله عنه - أسلم وعنده ثمان نسوه حرائر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق أربًعا ويمسك أربعًا [2] .

وأسلم غيلان بن سلمى الثقفي - رضي الله عنه - وتحته عشر نسوة حرائر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (اختر منهن أربعًا) [3] .

وفي مسند الشافعي عن نوفل بن معاوية الديلي - رضي الله عنه: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (اختر أربعًا أيهن شئت وفارق الأخرى) [4] .

وقال عمر الأسدي - رضي الله عنه: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (اختر منهن أربعًا) [5] .

وعن عيسى بن الحارث - رضي الله عنه - قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: (اختر منهن أربعًا) [6] .

(1) المصدر السابق: (ص 57 - 60) .

(2) رواه أبو داود ومالك في الموطأ (344) .

(3) رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما.

(4) مسند الشافعي.

(5) رواه أبو داود وابن ماجه.

(6) رواه أبو داود وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت