الصفحة 7 من 17

«أما النقص: فإن نقص الإنسان ركنًا من أركان الصلاة [غير تكبيرة الإحرام] [1] فلا يخلو:

1 -إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده.

2 -وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلًا عن التي ترك ركنًا منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام.

مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام.

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية؛ ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو» [2] .

(1) فإن نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، ولا يغني عنه سجود السهو.

(2) ينظر فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (345 - 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت