فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 486

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي1، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن"ورِّث امرأة أشيم الضبابي 2 من دية زوجها".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي3.

قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة:"توضئوا مما [مسته] 4 النار".

123-عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"توضئوا مما مست النار".

رواه مسلم، والترمذي، وعنده:

فقال ابن عباس لأبي هريرة:"أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تضرب له مثلا"5.

1 الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي -صلى الله عليه وسلم- لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 477.

2 أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما, فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته, رضي الله عنه.

انظر الإصابة 1/ 67, وأسد الغابة 1/ 119.

3 أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها, حديث"2927"3/ 339. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 4/ 202.

وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية, حديث"2642"2/ 883.

والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث"2110"4/ 425, 426 واللفظ له.

والشافعي: في مسنده، ص203.

وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 452.

4 في الأصل"مست", وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188".

5 مسلم في كتاب الحيض, باب الوضوء مما مست النار, حديث"352, 353"1/ 272, 273. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت