فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 486

التخصيص 1:

قوله: وعن ابن عباس, رضي الله عنها:"يصح وإن طال شهرا"2.

192-قال سعيد بن منصور3: ثنا أبو معاوية4، ثنا الأعمش, عن مجاهد عن ابن عباس"أنه كان يرى الاستثناء, ولو بعد سنة"5.

1 التخصيص هو: قصر حكم العام على بعض أجزائه, كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام قصر بالدليل على غير الذمي والمستأمن.

وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 267, 268.

2 انظر مختصر المنتهى ص"126".

3 هو: الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة, أبو عثمان الخراساني نزيل مكة, صاحب السنن, ثقة مصنف من العاشرة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين, وقيل بعدها.

تذكرة الحفاظ 2/ 416, التقريب 1/ 306.

4 هو: الحافظ محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي -عمي وهو صغير- ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش, وقد يهم في حديث غيره, من كبار التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة, وله اثنان وثمانون سنة, وقد رمي بالإرجاء.

تذكرة الحفاظ 1/ 294، التقريب 1/ 157، التهذيب 9/ 137.

5 أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان, باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ 10/ 48, من طريق سعيد بن منصور به، وزاد عليه ثم قرأ: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .

وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الإيمان 4/ 303.

من طريق علي بن مسهر, عن الأعمش به بنحوه, وقال: وإنما نزلت هذه الآية في هذا: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] . قال: إذا ذكر استثنى.

قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بهذا.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ في الموافقة ل144ب, قال:"وقال يعني الحاكم: على شرطهما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت