فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 486

القياس 1:

وقوله2: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس, كشهادة خزيمة.

304-قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص3.

قوله: ورد بأنهم قاسوا"أنت حرام"على الطلاق، واليمين, والظهار4.

اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.

وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى5.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.

يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

1 القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.

انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"173".

2 في ف"قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"177".

3 انظر الحديث رقم"184 و185".

4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188".

5 انظر هذه الأقوال في المحلى 11/ 384 في أحكام الطلاق, في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام, في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت