فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 486

الأمر 1:

قوله: الندب2"إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم"3.

129-عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5 قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".

رواه البخاري ومسلم6.

قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله:"دعي الصلاة"7.

1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.

انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91"في الأمر.

2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.

انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31.

وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب, قوله:"إذا أمرتكم ..."وكلمة"قوله"الثانية زائدة والله أعلم.

3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93".

4 و5 سقطا من الأصل.

6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب"2"الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ 8/ 142 بنحوه.

ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث"130"وفيه لفظ. وفي الحديث"131"4/ 1830, 1831.

وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110, 111.

وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482.

7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت