130-عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"قالت فاطمة بنت أبي حبيش1 لرسول الله, صلى الله عليه وسلم:"إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي""."
رواه البخاري ومسلم2.
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم3.
دليل النهي:
131-حديث عائشة:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"4.
1 هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 61, التهذيب 2/ 442.
2 البخاري: في كتاب الوضوء، باب"63"غسل الدم 1/ 63.
وفي كتاب الحيض، باب"8"الاستحاضة 1/ 79.
وفي باب"19"إقبال الحيض وإدباره 1/ 82.
وفي باب"24"إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ 1/ 84.
وفي باب"28"إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث"62"1/ 262.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة, حديث"282, 283"1/ 194, 195.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة, حديث"125"1/ 217.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 185.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث"621 و264"1/ 203, 204.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث"104"1/ 61.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194.
3 انظر مختصر المنتهى ص"103".
4 تقدم في الحديث السابق رقم"130".