رواه البخاري ومسلم1.
قوله: وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"2.
1 البخاري في كتاب البيوع, باب"100"شراء المملوك من الحربي ... إلخ 3/ 39 وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب"3"تفسير المشبهات 3/ 5.
وفي كتاب الوصايا, باب"4"قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ 3/ 187.
وفي كتاب المغازي, باب"53"وقال الليث ... إلخ 5/ 96.
وفي كتاب الفرائض, باب"18"الولد للفراش, حرة كانت أو أمة.
وفي باب"28"من ادعى أخا أو ابن أخ 8/ 9 و11.
وفي كتاب الحدود, باب"23"للعاهر الحجر 8/ 22 مختصرا.
وفي كتاب الأحكام, باب"29"من قضى له بحق أخيه ... إلخ 8/ 116.
ومسلم في كتاب الرضاع, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, حديث"36"2/ 1080.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب الولد للفراش, حديث"2273"2/ 703.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب فراش الأمة 6/ 181.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية, باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه, حديث"20"2/ 739.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الولد للفراش 1/ 152.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 129 و237.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 4/ 293:
قوله صلى الله عليه وسلم:"احتجبي منه يا سودة"مع كونه أخاها لأبيها, لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم 10/ 39:
في قوله:"رأى شبها بينا بعتبة"ثم قال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله صلى الله عليه وسلم:"وللعاهر الحجر"قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا, أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب, أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا, فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"113".
وفيه:"ويمثل بقوله, عليه الصلاة والسلام".