فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 486

172-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، عند أبي داود، والنسائي, وابن ماجه1.

173-وعن أبي رافع2 قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"الجار أحق بسقَبه".

رواه البخاري3.

1 أبو داود في كتاب البيوع والإجارات, باب في الشفعة, حديث"3515"3/ 785 ولفظه:"إذا قسمت الأرض وحدت, فلا شفعة فيها".

وابن ماجه في كتاب الشفعة, باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة, حديث"2497"2/ 834.

"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي, ولعلها في سننه الكبرى.

وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 7/ 321 في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها.

ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف 10/ 32 و11/ 38.

وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود 5/ 169: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.

والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب, وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل, وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.

2 هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم, وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.

الإصابة 7/ 134، التهذيب 12/ 92، السير 2/ 16.

3 البخاري في كتاب الشفعة, باب"2"عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 3/ 47, وفي الحديث قصة.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع, باب في الشفعة, حديث"3156"3/ 786, وفيه لفظه.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع, باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة, باب الشفعة بالجوار"حديث 2495"2/ 833.

وأخرجه الإمام أحمد 5/ 390.

توضيح:

السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت, إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما, أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك, فإن الشريك يسمى جارا.

انظر مادة سقب في النهاية 2/ 277, وانظر فتح الباري 4/ 437, 438, ومعالم السنن 5/ 169, 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت