قوله: لنا لو [صح] 1 لم يقل2 صلى الله عليه وسلم:"فليكفر عن يمينه".
193-عن أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
رواه مسلم3.
194-وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا4.
1 في النسختين:"لو لم يصح"وهو خطأ, وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.
2 في ف: زيادة كلمة"قوله"بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"126".
3 مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث"11-14"3/ 1272.
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث, حديث"1530"4/ 107. وقال أبو عيسى:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 361.
4 كذا في النسختين ولعل العبارة:"وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا"والله أعلم.
قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.
انظر جامع الترمذي 4/ 107.
وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.
فحديث عبد الله بن سمرة, رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب"1"قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 7/ 216 وفيه زيادة.
وفي كتاب الأحكام, باب"5"من لم يسأل الإمارة أعانه الله.
وفي باب"6"من سأل الإمارة وكل إليها 8/ 106.
ومسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث"19"3/ 1273.
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, حديث"3287, 3278"3/ 584, 585. =