قوله: لنا"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"مخصص لقوله, صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر"1.
وهذان حديثان، الأول:
205-عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة"رواه البخاري ومسلم2.
= دار الهجرة برواية سحنون 1/ 201, والخرشي على مختصر خليل 2/ 240, والمهذب للشيرازي 1/ 178, والوجيز للغزالي 1/ 103, والمجموع للنووي 6/ 286 و292, وانظر الكافي لابن قدامة 1/ 346, وكشاف القناع 2/ 363, وفتح الباري لابن حجر 4/ 179-186, وعمدة القاري للعيني 11/ 43, ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 304-310, وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني 2/ 764-774, حفظه الله.
1 انظر مختصر المنتهى ص"133".
2 البخاري في كتاب الزكاة, باب"32"زكاة الورق"وفيه لفظه".
وفي باب"42"ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وفي باب"56"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, 2/ 121 و125 و133.
ومسلم في كتاب الزكاة, حديث"1-5"2/ 673-675.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة, حديث"1558 و1559"2/ 208-211.
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب, حديث"626 و627"3/ 3.
وقال أبو عيسى:"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل 5/ 17, 18.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال, حديث"1793"1/ 571.
وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة, باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب 1/ 384.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 6 و30 و45 و59 و60 و74 و79 و86 و97.
توضيح:
الوسق بالفتح: ستون صاعا, وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =