فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 486

عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل شيء".

[ذكر في باب ديات الأعضاء, في جملة حديث طويل] 1.

212-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"القاتل لا يرث".

رواه الترمذي وابن ماجه2.

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم3.

1 ما بين المعقوفتين غير موجودة في الأصل, وهي في ف.

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات, باب ديات الاعضاء, حديث"4564"4/ 691.

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي, صدوق يهم ورمي بالقدر.

انظر التقريب 2/ 160.

2 الترمذي في أبواب الفرائض, باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل, حديث"2109"4/ 425.

وابن ماجه في كتاب الديات, باب القاتل لا يرث, حديث"2645"2/ 883.

والنسائي في الكبرى في الفرائض. وقال: إسحاق متروك, وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط.

انظر تحفة الأشراف 9/ 333.

وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض, حديث"86"4/ 96, من طريق النسائي, وفيه إسحاق بن أبي فروة. وذكر كلام النسائي المتقدم وفيه:"وإنما أخرجته في مشايخ الليث؛ لئلا يترك من الوسط".

3 ذكر الترمذي كلامه هذا بعد حديث الباب, انظره في الجامع 4/ 425 وزاد:

منهم أحمد بن حنبل. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

"قلت": وقال البخاري, في إسحاق هذا: تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. وقال ابن معين, في رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه، ليس بشيء. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. وقال ابن معين, في رواية إسحاق بن منصور: إسحاق بن أبي فروة لا شيء, كذاب.

انظر هذا وغيره من أقوال العلماء فيه في التهذيب 1/ 240-242, والجرح والتعديل 2/ 227, 228, وميزان الاعتدال 1/ 193, 194.

ملاحظة: لقد وقع في نسخة"ف"-فيما تقدم من كلامه على هذه القولة- تقديم وتأخير وسقط، وقد ثبت النص كما جاء في نسخة الأصل، واستعنت بنسخة"ف"في استدراك بعض سقط وقع في الأصل، وأشرت إلى ذلك, وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت