الحديث الثاني:
263-عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث بَرِيرة1:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها:"خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعْتَقَ"".
رواه البخاري ومسلم2.
= وفي كتاب مناقب الأنصار، باب"45"هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة 4/ 252.
وفي كتاب النكاح، باب"5"من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة, فله ما نوى 6/ 118.
وفي كتاب الأيمان والنذور، باب"23"النية في الأيمان 7/ 231.
وفي كتاب الحيل، باب"1"في ترك الحِيَل, وإن لكل امرئ ما نوى ... إلخ 8/ 59.
ومسلم: في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية ..."حديث"155"3/ 1515.
وأبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاب والنيات, حديث"2201"2/ 651.
والترمذي: في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا, حديث"1647"4/ 180.
وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء 1/ 58.
وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 6/ 158.
والنسائي: أيضا في السنن الكبرى: في الرقائق، وفي الطلاق.
انظر تحفة الأشراف 8/ 92.
وابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية, حديث"4227"2/ 413.
وأخرجه بلفظ أحمد 1/ 25 و43.
كلهم بلفظ قريب من لفظه.
1 بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- كانت لعتبة بن أبي لهب -رضي الله عنه- وقيل: لبعض بني هلال, فكاتبوها ثم اشترتها عائشة, وجاء الحديث في شأنها رضي الله عنها.
الإصابة 7/ 535، التهذيب 12/ 403.
2 البخاري في كتاب البيوع، باب"73"إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 3/ 29, وفيه قصة.
وفي كتاب المكاتب، باب"1"المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
وفي باب"2"ما يجوز في شروط المكاتب.
وفي باب"3"استغاثة المكاتب وسؤاله الناس.
وفي باب"5"إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني, فاشتراه لذلك, 3/ 126-128.
ومسلم في كتاب الإمام مالك: في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق, حديث"17"2/ 780.
توضيح:
الولي: الناصر.
والولاء في الحديث: يعني ولاء العتق, وهو إذا مات المعتَق -بفتح التاء- ورثه معتِقه -بكسر التاء- وكانت العرب تبيعه وتهبه, فنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن الولاء كالنسب, فلا يزول بالإزالة.
النهاية مادة"ولي"5/ 227.