271-وللبخاري ومسلم عن ابن عباس, عن عمر, قريب من هذا1.
272-وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف2، عن خالته3, قالت:"لقد أقرأناها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية الرجم:"
= توضيح:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر -رضي الله عنه- حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده, محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا.
وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهما- ما يزيد ذلك وضوحا, وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح 12/ 137-159.
1 البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة, باب"30"الاعتراف بالزنا 8/ 25. ولفظه:
"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف."
قال سفيان: كذا حفظت, ألا وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده"."
وفي باب"31"رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 8/ 25-28 في حديث السقيفة الطويل.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب"16"ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ... إلخ 8/ 152 مختصرا جدا, وفيه قصة.
ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا, حديث"15"3/ 1317.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث"1432"4/ 38.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في الرجم.
انظر تحفة الأشراف 8/ 49.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم, حديث"2553"2/ 853.
2 هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة مائة, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 181, التهذيب 1/ 263.
3 خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم, وعزاه للطبراني وابن مندة.
الإصابة 8/ 23.