استدراك: جاء في مختصر المنتهى"ص39 و40"قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة, لصح يوم النحر, يعني: وهو منهيّ عنه.
"قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل4 ب، وابن حجر في الموافقة خ ل8 أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى, مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم.
فالبخاري: في كتاب الصوم، باب"66"صوم يوم الفطر 2/ 249 وفيه زيادة.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث"141"2/ 800.
وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث"2417"2/ 803, وفيه زيادة أيضا.
والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث"772"3/ 133 وقال أبو عيسى:"حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".