فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 950

"هل يقبل تعديل العبد والمرأة؟":

قال الإمام السيوطي في"تدريب الراوي": فرع في مسائل زادها المصنف -أي النووي- على ابن الصلاح:

المسألة الأولى: يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما وبذلك جزم الخطيب في"الكفاية"والرازي، والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أن لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية، ولا في الشهادة.

وقد استدل الخطيب على القبول بسؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- بريرة عن عائشة في قصة الإفك قال: بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعًا.

المسألة الثانية: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم: ابن فلان، أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في"الكفاية"ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري: سألت عائشة عن النبيذ؛ فقالت: هذه خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجارية حبشية فسلها ... الحديث.

المسألة الثالثة: وإذا قال: أخبرنا فلان، أو فلان على الشك وهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت