فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 950

ولا يشترط في عدل الرواية العدد ولا الذكورة ولا الحرية ولا البصر, فيقبل خبر الواحد والمرأة، والعبد، والأعمى, وكذا المحدود في قذف إذا تاب وإن لم تقبل شهادته عند بعض الأئمة1.

1 الذين يقولون: إن المحدود في قذف لا تقبل شهادته وإن تاب هم بعض السلف, وإليه ذهب أبو حنيفة, وجعل الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... } عائد إلى الفسق في الآية السابقة لها فحسب, وذهب كثير من السلف إلى قبول شهادة من حد في قذف إذا تاب وإليه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, ذهابا منهم إلى أن الاستثناء في الآية يعود إلى عدم قبول الشهادة والفسق، فبالتوبة يرتفع الأمران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت